تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا شيء لعامل فسخ ) المساقاة , ( أو هرب قبل ظهور ثمر ) ; لأنه أسقط حقه برضاه ; كعامل فسخ المضاربة قبل ظهور ربح , وإن هرب عامل بعد ظهور ثمر , فلم يوجد له ما ينفق على المساقاة ; تعذر العمل , فإن تضرر المالك بتعذر الفسخ , ووجد له مالا , وأمكنه الاقتراض عليه من بيت المال وغيره ; فعل ذلك , وكذا إذا وجد من يعمل بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة فعل , فإن تعذر ذلك فلرب المال الفسخ ; لما ذكرنا من أنه عقد جائز , فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم وإشهاد ; رجع بما أنفق ; لأن الحاكم نائب عن الغائب , ولأنه إذا شهد على الإنفاق مع عجزه عن إذن الحاكم ; فهو مضطر , وإن لم يوجد إذن حاكم ولا إشهاد ; فلا رجوع له ; لأنه متبرع بالإنفاق كما لو تبرع بالصدقة . هذا ملخص ما ذكره في ' المبدع ' و ' الشرح ' . ( ويتجه ) أن لا شيء لعامل فسخ المزارعة أو هرب بعد بذر ( وقبل طلوع زرع ) ; لإعراضه عما يستحقه باختياره كعامل المساقاة والمضاربة . وهو متجه . ( وله ) - أي : العامل - ( إن مات ) هو أو رب المال ( أو جن ) ( أو حجر عليه لسفه , أو فسخ رب المال ) المساقاة ( قبل ظهور ثمر ) وبعد

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٦٤