( جاز ) نصا , نقل صالح ; أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه . ( ويتجه لو امتنع ) العامل من دفعه لرب المال حصته من الربح ; ( لم يجبر ) ; لأنه ملك ذلك بجاهه , فلا يلزمه التبرع به لغيره . ( وأنهم ) - أي : الأصحاب - ( صححوا قضاء دينه ) - أي : العامل - ( بمال الغير بلا إذنه ) ; أي : ذلك الغير , مع حرمة القضاء ; لتعديه بتصرفه في المال على هذا الوجه , ولرب المال الرجوع على من استوفى دينه من المضارب , إن كان موجودا أو لا , فيرجع على المضارب ; لأنه كالغاصب . وحيث صح قضاء دينه من مال المضاربة ; فلا يجب عليه إعطاء رب المال من ربح ما اتجر بوجهه , وهو متجه . فائدة : لو قارض المريض , وسمى للعامل فوق تسمية المثل , ومات في مرضه ; فللعامل أخذ ما سمى له من الربح من رأس المال , ويقدم به على سائر الغرماء ; لأنه لا يأخذه من ماله , وإنما استحقه بعمله من الربح الحادث , ويحدث على ملك المضارب دون المالك , بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر ; فإنه يحتسب ما حاباه من ثلثه ; لأن الأجر يؤخذ من ماله . وإن ساقى المريض , أو زارع في مرض موته ; حسب الزائد من الثلث ; لأنه من عين المال , بخلاف الربح في المضاربة . ( وإن مات عامل ) في مضاربة , ( أو ) مات ( مودع ) - بفتح الدال - ( أو ) مات ( وصي ) على صغير أو مجنون أو سفيه , ( وجهل بقاء ما بيدهم ) من مضاربة الوديعة ومال موليه ; فهو ( دين ) لصاحبه ( في التركة ) أسوة الغرماء ; لأن الأصل بقاء المال في يد الميت , واختلاطه بجملة التركة , ولا سبيل
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي