( ونحوه ) كربع خمس جزء خمسة عشر ; ( صح ) لأن جهالته تزول بالحساب . ( و ) إن قال رب المال : خذه مضاربة ; ( لي النصف ولك الثلث وسكت عن ) السدس ( الباقي ; صح , وكان ) الباقي ( لرب المال ) لأنه يستحق الربح بماله ; لكونه نماءه وفرعه , والعامل يأخذه بالشرط , فما شرط له استحقه , وما بقي ; فلرب المال بحكم الأصل [ ( و ) إن قال رب المال ( خذه ) مضاربة , ( ولك ثلث الربح , وثلث ما بقي فله ) - أي : العامل - ] ( خمسة أتساع ) الربح ; لأن مخرج الثلث وثلث الباقي تسعة , وثلثها ثلاثة , وثلث ما بقي اثنان , ونسبتها إلى التسعة ما ذكر ( و ) إن قال رب المال : خذه مضاربة , و ( لك ثلث الربح وربع ما بقي ; فله النصف ) ; لأن مخرج الثلث وربع الباقي ستة , وثلثها اثنان وربع الباقي واحد , والثلاثة نصف الستة . ( و ) إن قال رب المال : خذه مضاربة و ( لك الربع وربع ما بقي , فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن ) ; لأن مخرج الربع وربع الباقي من ستة عشر , وربعها أربعة وربع الباقي ثلاثة , والسبعة نسبتها إلى الستة عشر ما ذكر سواء عرفا الحساب أو جهلاه ; لأن إزالته ممكنة بالرجوع إلى غيرهما ممن يعرف بالحساب . فائدة : وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم وإن قال رب العامل اتجر به ( والربح بيننا ) ; صح مضاربة , ( ويستويان ) في الربح ; لإضافته إليهما إضافة واحدة , ولم يترجح به أحدهما . ( وإن اختلفا فيها ) أي : المضاربة لمن الجزء المشروط ; فلعامل ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٥١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي