تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرعايتين ' : هذا أولى , وقال في تجريد العناية ' : هذا الأظهر , وقدمه في ' الخلاصة ' قال في ' الإنصاف ' : قلت : وهو الصواب ; لقطعه نظر وكيله بتعيينه , فربما رضيه على جميع أحواله , فإن علم الوكيل عيب ما عين له قبل شرائه ; فله شراؤه ; لما تقدم , ( خلافا له ) - أي : للإقناع ' - فإنه قال : وإن وكله في شراء معين , فاشتراه , ووجده معيبا ; فله الرد قبل إعلامه موكله , ( ويرد ) الوكيل مبيعا وجده معيبا ; ( ما لم يعين ) ; أي : ما لم يعينه له الموكل ( فإن ادعى بائع ) معيب ( رضى موكله به ) - أي : بالعيب ( وهو ) , - أي : الموكل - ( غائب ; حلف ) الوكيل ( أنه لا يعلم ) رضا موكله , ( ورده ) - أي : المبيع - للعيب , ( ثم إن حضر ) موكل , ( فصدق بائعا ) على رضاه بعيبه , أو قامت به بينة ( لم يصح الرد ) ; لانعزال الوكيل من الرد برضى الموكل بالعيب , ( وهو ) - أي : المعيب - ( باق لموكل ) ; فله استرجاعه , ولو كانت دعوى الرضى من قبله , وإن لم يدع بائع رضى موكل , وقال له : توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب ; لم يلزم الوكيل ذلك ; لاحتمال هرب البائع أو فوات الثمن بتلفه , وإن طاوعه لم يسقط رد موكل . ( ويتجه لا يتصرف فيه ) - أي : المعيب الذي ادعى بائع رضى الموكل بعيبه - ( قبل مراجعة موكل ; لاعترافه ) - أي : البائع - به - أي : بالمبيع - أنه ( له ) - أي : للموكل - ( وحده , ويدين ) فيما بينه وبين الله تعالى , وهذا الاتجاه في غاية [ الحسن ] , ويبقى المبيع تحت يد البائع أمانة إلى حضور الموكل , فإن صدقه والمبيع قائم أخذه الموكل , وإن ادعى البائع تلفه بلا تعمد ولا تفريط ; فالقول قوله بيمينه ; لأنه أمين .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٧٤