وكيله أو وكيل فلان . ذكره في ' الاختيارات ' وحيث قلنا أن الوكيل الثاني وكيل الموكل , فإنه ينعزل بعزله وبموته وجنونه وحجر عليه , ولا يملك الوكيل الأول عزله ; لأنه ليس وكيلا عنه , ولا ينعزل الوكيل الثاني بموته ونحوه ; لأنه ليس وكيلا عنه , وحيث قلنا : إن الوكيل الثاني وكيل الوكيل , فإنه ينعزل بعزلهما أو أحدهما والحجر عليهما أو على أحدهما ونحوه , وكقول الموصي لوصيه ( أوصي إلى من يكون وصيا لي ) ; فإنه يكون من أوصى إليه الوصي وصيا للموصي الأول . ( ولا يوصي وكيل - وإن أذن له ) موكله - لعدم تناول اللفظ له , و ( لبطلانها ) ; أي : الوكالة ( بموته ) ; أي : الوكيل . ( ولا يعقد الوكيل ) عقدا وكل فيه ; كعقد بيع وإجارة ( مع فقير ) بأن عقد معه ( بذمته ) ; لتعسر الاستيفاء منه . ( أو ) ; أي , ولا يعقد الوكيل مع ( قاطع طريق ) ; لما فيه من إضرار الموكل , ( أو ) ; أي : ولا ( ينفرد ) وكيل ( من عدد ) , يعني أن من وكل اثنين فأكثر في بيع أو غيره ولو واحدا بعد واحد , ولم يعزل الأول ; فليس لواحد أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن ; لأن الموكل لم يرض بتصرفه [ منفردا بدليل إضافة الغير إليه , فلو وكل اثنين في حفظ ماله حفظاه معا ] في حرز لهما , فلو غاب أحدهما ; لم يكن للآخر أن يتصرف , وليس للحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا معا ; لأن قول الموكل : افعلا يقتضي اجتماعهما على فعله , بخلاف بعتكما حيث كان منقسما بينهما ; لأنه لا يمكن أن يكون الملك لهما على الاجتماع . ( أو ) ; أي : ولا ( يبيع ) وكيل ( نساء ) إلا بإذن , فإن فعل ; لم يصح ; لانصراف الإطلاق إلى الحلول , ( أو ) أي : ولا يبيع بغير نقد ( كمنفعة أو عرض كثوب ) , فإن فعل ; لم يصح ; لأن الإطلاق محمول على العرف ( وفلوس ) والعرف كون الثمن من النقدين , ( إلا بإذن موكل ) أو قرينة ; كبيع حزم بقل بفلوس , ( أو بقوله ) ; أي : الموكل
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي