أو نحوه لمشتر , سواء كان عنده من جنس المبيع , أو لم يكن , فإن تراضيا على إعطاء البدل جاز .
| ( فصل : في تفريق الصفقة )
وهي : المرة من صفق له بالبيعة والبيع ضرب بيده على يده , وهي عقد البيع ; لأن المتبايعين يفعلان ذلك , ومعنى تفريقها ; أي : تفريق ما اشتراه في عقد واحد . ( و ) الصفقة : ( هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح ) بيعه , صفقة واحدة بثمن واحد ; أي : عقد جمع فيه ذلك . وله ثلاث صور , أشير إلى الأولى بقوله : ( من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه ) ; كهذا العبد , وثوب غير معين ; ( صح ) البيع ( في المعلوم بقسطه ) من الثمن , وبطل في المجهول ; لأن المعلوم صدر فيه البيع من أهله بشرطه , ومعرفة ثمنه ممكنة ; بتقسيط الثمن على كل منهما , وهو ممكن . ( لا إن تعذر ) علم المجهول , ( ولم يبين ثمن المعلوم ) ; كبعتك هذه الفرس , وما في بطن الفرس الأخرى بكذا ; فلا يصح ; لأن المجهول لا يصح بيعه ; لجهالته , والمعلوم مجهول الثمن , ولا سبيل إلى معرفته ; لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما , والمجهول لا يمكن تقويمه , فإن بين ثمن كل منهما , صح في المعلوم بثمنه . الثانية المذكورة بقوله : ( ومن باع جميع ما يملك بعضه ; صح ) البيع ( في ملكه بقسطه ) , وبطل في ملك غيره ; لأن كلا من الملكين له حكم لو انفرد , فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه , كما لو باع شقصا وسيفا ويشبهه بيع عين لم يصح منه شراؤها , ومن لا يصح ; كعبد مسلم لمسلم وذمي , ( ولمشتر الخيار ) بين رد وإمساك ( إن لم يعلم ) الحال ; لتبعض الصفقة عليه , ( و ) له ( الأرش إن أمسك فيما ينقصه تفريق ) , كزوجي خف , ومصراعي باب , أحدهما ملك البائع والآخر لغيره , وقيمة كل منفردا درهمان , ومجتمعين