: فلان ( أو ) حقي الذي ( عليه ملكه ) ; أي : قبض حقه منه ومن وكيله ( حتى من وارثه ) ; لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا , فشمل القبض من وارثه ; لأنه حقه . ( ووكيله ) ; أي : الزوج ( في خلع بمحرم ) كخمر وخنزير ; ( كهو ) أي : كالزوج , يلغو إذا لم يأت بلفظ طلاق أو نية , ( فلو خالع ) وكيل في خلع بمحرم ( بمباح أكثر من مهرها ; صح ) الخلع ( بقيمته ) قاله في ' الفروع ' . قال في الرعاية ' : وإن خالعها على مباح ; صح الخلع , وفسد العوض , وله قيمة العوض , لا هو . انتهى . وظاهره ولو كان المخالع عليه مثليا ; ( فلا يلزم الزوج قبوله ) ; أي : المخالع ( عوضا ) إذ لو لزمه أخذ العوض ; للزمه أخذ القيمة . ( ولوكيل توكيل فيما يعجزه ) فعله ( لكثرته ) بلا نزاع , ( ولو في جميعه ) على الصحيح من المذهب , قدمه في ' المغني ' و ' الشرح ' و ' الفروع ' ' والرعاية ' و ' شرح ابن رزين ' وغيرهم ; لدلالة الحال على الإذن فيه , وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل ; جاز في جميعه ; كما لو أذن فيه لفظا , خلافا للقاضي حيث منع الوكيل من التوكيل , إلا في القدر المعجوز عنه خاصة . ( و ) له التوكيل ( فيما لا يتولى مثله بنفسه ) ; أي : إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله ; كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها عادة , فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة . قال في ' الفروع ' بعد ذكر المسألة : ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائبا في الحج لمرض , خلافا لأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما . و ( لا ) يصح أن يوكل وكيل ( فيما لا يتولى مثله بنفسه , ولم يعجزه ) ; بأن كان قادرا عليه ; لأنه غير مأذون في التوكيل , ولا تضمنه الآذن له ; فلم يجز ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي