تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي , ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا ; كالصلاة والظهار , ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرته .

| ( فصل : وتصح )

الوكالة ( في بيع ماله ) ; أي : الموكل ( كله ) ; لأنه يعرف ماله فلا غرر ( أو ) بيع ( ما شاء ) الوكيل ( منه ) ; أي : من مال الموكل ; لأنه إذا جاز التوكيل في الجميع ففي بعضه أولى . ( ويتجه وكذا ) تصح الوكالة ( في طلاق ) جميع ( نسائه ) أو ما شاء منهن , ( أو عتق جميع عبيده أو ما شاء منهم ) . وهو متجه . وقال القاضي شمس الدين محمد بن مفلح ( في ) كتاب ( ' الفروع ' : وظاهر كلامهم ) ; أي : الأصحاب في بع من مالي ما شئت , ( له بيع كل ماله , وذكر الأزجي لا ) في بع من عبيدي من شئت ; ( لأن من للتبعيض ) فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل ; لاستعمال هذا في الأقل غالبا , وقال ; أي : الأزجي : وهذا يبنى على أصل وهو استثناء الأكثر . كذا قال . انتهى كلام ' الفروع ' . قال في ' المبدع ' ( و ) تصح الوكالة ( في المطالبة بحقوقه ) ; أي : الموكل كلها أو ما شاء منها ( و ) في ( الإبراء منها كلها أو ما شاء منها ) ; لما تقدم . و ( لا ) يصح التوكيل ( في عقد فاسد ) كبلا ولي أو شراء شيء بلا رؤية , ولم يأذن فيه الشرع , بل حرمه ; فلم يصح , ( ولا يملك ) العقد ( الصحيح منه ) ; أي : مما وكله به ; كإجرائه عقد التزويج بولي , وشرائه الشيء بعد الرؤية , فلم يصح ; لمخالفته اشتراط الموكل . [ قال في ' الإنصاف ' : إذا وكله في بيع فاسد , فباع بيعا صحيحا ; لم يصح , قطع به الأصحاب ] . ( أو ) ; أي : ولا يصح

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٤٤٢