تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينه وبين الآخر ( وقد اتفقا ) ; أي : الشريكان ( عليه ) ; أي : البناء وبنى شريكه , ( ويتجه أو طلب ) شريك ( منه ) أن يبني معه , ( فأهمل ) ذلك ; وهو متجه ( فما تلف من ثمرته ) , أي : البستان , ( ويتجه باحتمال ) قوي أ ( و ) تلف ( من شجره ) بسرقة ونحوها - وهو متجه ( بسبب ذلك الإهمال ; ضمنه ) ; أي : ضمن التالف من حصة شريكه ; لحصول تلفه بسبب تفريطه ( ولو أحضر مدعى ) عليه مدعى ( به ) لحمله مؤنة تقع الدعوى على عينه ( ولم يثبت لمدع - لزمه ) ; أي : المدعي ( مؤنة إحضاره ورده ) إلى محله ; لأنه ألجأه إلى ذلك فيؤخذ من هذه المسائل الرجوع بالغرم على من تسبب فيه ظلما , ( وإلا ) ; بأن أثبته ; ( لزمت ) مؤنة الإحضار ومؤنة الرد ( المنكر ) ; لحديث : ﴿ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ﴾ . ( فإن أبى ) مدين وفاء ما عليه بعد أمر الحاكم له بطلب ربه ; ( حبسه ) ; لحديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا ﴿ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ﴾ . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . قال أحمد : قال وكيع - : عرضه شكواه وعقوبته حبسه وظاهره أنه يحبس حيث توجه حبسه - ( ولو ) كان ( أجيرا ) خاصا ( في مدة الإجارة أو ) كان ( امرأة مزوجة ) - لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس قاله في ' المبدع ' قال الشيخ تقي الدين ; ولا يجب حبسه في مكان معين , بل المقصود منعه من التصرف حتى يؤدي الحق ; فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكنه من الخروج . ( فإن أبى ) محبوس موسر دفع ما عليه ; ( عزره ) حاكم , ( ويكرر ) حبسه وتعزيره حتى يقضيه ; كالقول فيمن أسلم على أكثر من أربع ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٧٠