تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المالك غيره , ( أو ) إلا بإذن ( أهله ) ; أي : الدرب غير النافذ ; لأنه ملكهم ; فلم يجز التصرف فيه بلا إذنهم , ( ويجوز صلح عن ذلك ) ; أي : عن إخراج دكان ودكة بملك غيره وجناح وساباط وميزاب بهواء غيره , أو عن الاستطراق في درب غير نافذ ( بعوض ) ; لأن الهواء يصح أخذ العوض عنه ; كالقرار ; كما سبق , ومحله في الجناح ونحوه إذا علم مقدار خروجه وعلوه ( ويجوز فتحه ) , أي : الباب في ظهر دار في درب غير نافذ بلا إذن أهله ( لغير استطراق كالضوء وهواء ) ; لأن الحق لأهله في الاستطراق ; ولم يزاحمهم فيه , ولأن غايته التصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه . ( و ) يجوز ( نقل باب في درب غير نافذ ) من آخره ( إلى أوله ) لترك بعض حقه في الاستطراق ; فلم يمنع منه ( بلا ضرر ) , فإن كان فيه ضرر ; منع منه ; كأن فتحه ( في مقابلة باب غيره ) , وكنحوه ; كما لو ( فتحه عاليا ) يصعد إليه بسلم ( ليشرف منه على دار غيره , ولا يجوز نقله ) ; أي : الباب بدرب غير نافذ من أوله إلى داخل منه نصا ( إن لم يأذن من فوقه ) ; أي : الداخل عنه ; لتقدمه إلى موضع لا استطراق له فيه , ( فإن أذن ) له من فوقه فإنه يجوز , ويكون ( إعارة لازمة ) , فلا رجوع للآذن بعد فتح الداخل وسد الأول ; كإذنه في نحو بناء على جداره ; لأنه إضرار , فإن سد المالك بابه الداخل , ثم أراد فتحه ; لم يملك إلا بإذن ثان . ( وحق ذي بابين في درب غير نافذ إلى داخل وما بعده ; فللآخر ) ; أي : لو كان في الدرب غير النافذ بابان فقط لرجلين , أحدهما قريب إلى باب الزقاق , والباب الآخر من داخله , فتنازع الرجلان في الدرب ; حكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يلي أول الدرب بينهما , ولهما الاستطراق فيه جميعا : وحكم بما بعد الباب الأول إلى صدر الدرب للآخر ( يختص به ملكا له ) ; أي : إن الاستطراق في ذلك له وحده , فله اليد والتصرف فيما جاوز بابه , ( وله ) ; أي

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٥٦