قولا واحدا , ولرب الدين مطالبة المدين . وهو متجه . ( و ) قول رب دين لضامن : ( وهبتكه ) ; أي : الدين ( تمليك له ) ; أي : للضامن , ( فيرجع الضامن بالدين الموهوب له على مضمون ) عنه ; كما لو دفعه عنه , ثم وهبه إياه , ويؤخذ منه صحة هبة الدين لمن هو عليه ولو ضامنا . ( ولو ) ضمن ( ذمي لذمي عن ذمي خمرا , فأسلم مضمون له أو ) مضمون ( عنه برئ ) المضمون عنه ( كضامنه ) ; لأنه صار مسلما , ولا يجوز وجوب الخمر على مسلم , والضامن فرعه . ( وإن أسلم ضامن ) في خمر دون مضمون له ومضمون عنه ; ( بريء ) لأنه لا يجوز وجوب الخمر على مسلم وجده ; لأنه تبع , فلا يبرأ الأصل ببراءته . ( وإذا تبايع ذميان خمرا بثمن بذمة , وأقبض ) - بالبناء للمجهول - ( الخمر ثم مات بائعه ) ; أي : الخمر , ( وأسلم وارثه ; جاز له ) ; أي : الوارث ( أخذ الثمن نصا ) ; لما تقدم من حديث عمر : ﴿ ولوهم بيعها ﴾ . ( ويتجه وكذا في جواز أخذ الثمن لو أسلم بائعه ) ; أي : الخمر وحده ( أو ) أسلم ( مشتري ) الخمر وحده , ( أو ) أسلما ( هما ) ; أي : البائع والمشتري بعد تبايعهما وتقابض الخمر ( أو لم يموتا ) ; أي : المتبايعان , ( لاستقرار الثمن ) بذمة المشتري ( بقبض الخمر , واحتمل ) إنما يحكم له به ويطيب له أكله ( إن أسلما ) أو أحدهما ( بعد أن تفرقا من مجلس عقد ) ; لأن الثمن لا يستقر في الذمة إلا بالتفرق . وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي