صحة ضمانه ( إذ الضمان الالتزام بما عليه ) , فإذا قال : ضمنت فلانا فكأنه قال : ضمنت ذاته . وهو متجه . ( ومن قال : أنا أؤدي ) ما عليه , ( أو ) أنا ( أحضر ) ما عليه ( أو أضمن ) ما عليه ; ( لم يصر ضامنا ) بذلك ; لأنه وعد لا يجب الوفاء به , بل يسن , ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( قياس المذهب يصح ) الضمان ( بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا ) ; كقوله : ( زوجه وأنا أؤدي الصداق , أو ) قوله : ( بعه وأنا أعطيك الثمن أو ) قوله : ( اتركه أو لا تطالبه وأنا أعطيك ) ما عليه ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى ; لأن الشارع لم يحد ذلك بحد , فرجع فيه إلى العرف ; كالحرز والقبض . ( فرع : أركان الضمان أربعة ضامن ومضمون ) ; أي : لشخص مضمون عنه , وكذا عين مضمونة من مال غيره , ( ومضمون له , وصيغة ) , وتقدمت ألفاظها . ( ولا يصح أن يضمن المضمون ) وهو المدين ( الضامن فيما ضمنه فيه ) ; لأنه الأصل ; فلا يجوز أن يكون فرعا ; ( كما لو ضمن كل واحد ) من اثنين ( ما ) ; أي : دينا ( على شخص , ثم ضمن أحدهما ) ; أي أحد الضامنين ( صاحبه ) - وهو الضامن الآخر - فلا يصح ضمانه له ; لأن الحق ثبت في ذمته بضمان الأصل , فهو أصل , فلا يجوز أن يصير فرعا , ( وصح لو ضمناه ) ; أي : ضمن المدين اثنان , ( ثم ضمن أحدهما ) ; أي : أحد الضامنين ( حصة صاحبه ) من الدين المضمون . ( ولرب الحق مطالبة ضامن ومضمون معا لثبوته ) ; أي : الحق
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي