تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه لا لحم بها ( فإن أسلم في لحم طير ; لم يحتج ) في وصفه ( لذكر ذكورة وأنوثة , إلا أن يختلف ) اللحم ( بذلك ) ; أي : بالذكورة والأنوثة ; ( كلحم دجاج ) , فيحتاج إلى البيان ( ولا ) يحتاج أيضا في السلم في الطير ( لذكر موضع قطع , إلا أن يكون ) الطير ( كبيرا يأخذ منه بعضه ) ; كخمسة أرطال من لحم نعام فيبين موضع القطع ; لاختلاف العظم . ( ويذكر في سمك ) إذا أسلم فيه ( النوع والنهر ) ويذكر ( نحو سمن ) وهزال ( وصغر وطري وملح , ولا يقبل رأس وذنب , بل ) يلزم المسلم أن يقبل ( ما بينها ) ; أي : بين الذنب والرأس بعظامه ( ولا يصح ) السلم ( في لحم طبخ أو لحم شوي ) ; لاختلافه , ويصح في شحوم ; كلحوم , قيل لأحمد : إنه يختلف , فقال : كل سلف يختلف . ( ويصح ) السلم ( في مذروع ثياب ) وخيوط ; ( و ) في ( معدود حيوان , ولو ) كان المسلم فيه ( آدميا ) و ( لا ) يصح اشتراط كون حيوان مسلم فيه ( حاملا ) ; لأن الحمل مجهول غير محقق ( أو ) كونه ( لبونا ) ; لأنه كالحمل , ( أو ) ; أي : ولا يصح سلم في ( أمة وولدها ونحو عمتها ; ) كخالتها ; ( لندرة جمعهما في الصفة , ولا ) يصح ( في معدود فواكه ; كرمان ) وسفرجل وخوخ ونحوها ; لاختلافها صغرا وكبرا , ( بل ) يصح في ( المكيل ) منها , كرطب , ( و ) في ( الموزون , كعنب ) , كسائر الموزونات . ( ولا ) يصح السلم في ( بقول ) ; لأنها تختلف , ولا يمكن تقديرها بالحزم , ( و ) لا في ( جلود ) ; لاختلاف أطرافها ولا يمكن زرعها , ( و ) لا ( في رءوس وأكارع ) ; لأن أكثرها عظام ومشافر , واللحم فيها قليل , وليست موزونة . ( و ) لا يصح السلم في ( بيض ) ; لاختلافه كبرا وصغرا , ( و ) لا في ( كتب ) ; للاختلاف أيضا

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٠٩