تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي : المبيع ( قبل ) ; أي : قبل عرضه على من اشتري له . ( وإن حكم بصحة ) عقد ( مختلف فيه ) من يراه ( كتصرف فضولي أجيز ; صح ) العقد , واعتبرت آثاره من حين ( حكم ) لا من حين ( عقد ) . ذكره القاضي فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم . ( ولا ) يصح ( بيع ما ) ; أي : شيء معين ( لا يملكه ) البائع , ولا أذن له فيه ( كحر , ومباح قبل حيازته ) ; لحديث حكيم بن حزام مرفوعا : ﴿ لا تبع ما ليس عندك ﴾ رواه ابن ماجه والترمذي , وصححه . ( إلا موصوفا ) بصفات سلم ( لم يعين ) ; فيصح ; لقبول ذمته للتصرف ( إذا قبض ) المبيع , ( أو ) قبض ( ثمنه بمجلس عقد ) , فإن لم يقبض أحدهما فيه ; لم يصح ; لأنه بيع دين بدين , وقد نهي عنه . ( ولا ) يصح ( بلفظ ) سلف , أو ( سلم ) - ولو قبض ثمنه بمجلس عقد - ; لأن السلم لا بد فيه من أجل معلوم . ( والموصوف المعين , كبعتك عبدي فلانا , ويستقصي صفته ) بكذا ; فيصح ( ويجوز تفرق ) فيه ( قبل قبض ) له , أو لثمنه ; كمبيع ( حاضر ) بالمجلس ; كأمة ملفوفة بيعت بالصفة ( وينفسخ عقد عليه برده ; لفقد صفة ) من الصفات المشروطة فيه ; لوقوع العقد على عينه . بخلاف الموصوف في الذمة ; فله رده , وطلب بدله . ( و ) ينفسخ العقد على موصوف ( بتلف قبل قبض ) ; لفوات محل العقد . ( بخلاف ما قبله ) , وهو الموصوف في الذمة : ( ويجوز تقدم ) ذكر ( صفة فيهما ) ; أي : في المعين , والموصوف غير المعين ( على عقد ) ; كما يجوز ذلك في ( سلم ) ; كأن يقول بائع : ( بعتك ) صاع بر صفته كذا , ( أو ) يقول مشتر : ( أريد أن أسلفك في صاع بر , ووصفه ) بصفات , ( ثم يقول أسلفتك فيه ) على الصفات المتقدمة , ( أو )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٠