تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقص ) مبيع ( بتشقيص ) , كمصراعي باب , وقلنا : لبائع حبس مبيع على ثمنه لئلا يتصرف فيه , ولا يقدر على باقي الثمن , فيتضرر بائع بنقص قيمة ما بيده . ( ويتجه هذا ) المذكور من أن المشتري إذا حضر بعض الثمن لا يملك أخذ ما يقابله ( في ) مشتر ( معسر ) بباقي الثمن , ( وإلا ) يكن معسرا , ( فلا ) يمنع من أخذ ما يقابل ذلك , ( لما مر ) قريبا . وهو متجه . ( ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة [ زمن ] خيار شرط , ولا ) يملك ( أحدهما قبض معين ) من ثمن ومثمن ( زمنه ) , أي : زمن خيار شرط ( بغير إذن صريح ) في قبضه ( ممن الخيار له ) , لعدم انقطاع علقه عنه , فإن تعذر على بائع تسليم مبيع , فلمشتر الفسخ . ( ويتجه احتمال لا خيار مجلس ) فيما يملك أحد المتعاقدين قبض معين في المجلس ولو لم يأذن صاحبه - إذ قبضه لذلك لا يقطع خير صاحبه , فإن الخيار ثابت لكل منهما ما داما في المجلس . وهو متجه .

| ( فصل )

في التصرف في المبيع ( وما ) ( اشتري ) بالبناء للمجهول ( بكيل ) , كقفيز من صبرة , ( أو ) اشتري ( بوزن ) , كرطل من زبرة حديد , ( أو ) اشتري ( بذراع ) , كثوب على أنه عشرة أذرع ( أو ) اشتري ( بعد ) , كبيض على أنه مائة , ( ملك ) المبيع بمجرد عقد , فنماؤه لمشتر أمانة بيد بائع , ( ولزم ) البيع فيه ( بمجرد عقد ) لا خيار فيه كسائر المبيعات , ( ولو ) كان المبيع ( قفيزا من صبرة , أو ) كان ( رطلا من زبرة ) حديد , أو نحوه , ( لكن

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٤٢