( ويتجه ) أن حكم ( كل عوض معين قبض ) واختلفا في أنه ليس المردود , ( كمبيع ) على ما تقدم آنفا وهو متجه . ( ويقبل إقرار وكيل بعيب محتمل على موكله المنكر ) له , أي : إذا باع الوكيل شيئا , ثم ظهر المشتري على عيب فيه , وكان يمكن حدوثه , فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد , وأنكره الموكل , فقال أبو الخطاب : يقبل إقراره على موكله بالعيب كما يقبل إقراره ( بخيار شرط ) , وتقدم , فيحلف المشتري أن العيب كان موجودا حال العقد , ويرده على المذهب , ( خلافا له ) , أي : لصاحب ' الإقناع ' حيث جزم بعدم قبول إقرار الوكيل ( هنا . ويأتي ) تفصيل هذه المسألة وموافقة ' الإقناع ' لغيره ( في باب الوكالة ) مستوفى . ( ومن باع قنا ) عبدا أو أمة - ولو مدبرا ونحوه - ( تلزمه عقوبة من نحو قصاص ) , كحد ( ولمن يعلم ذلك ) , أي : لزوم العقوبة له , ( فلا شيء له ) ; لرضاه به معيبا , ( وإن علم ) بذلك ( بعد البيع , خير بين رد ) وأخذ ما دفع من ثمن , ( و ) بين أخذ ( أرش ) ; لتعذر الرد , ( وهو ) , أي : الأرش قسط ( ما بين قيمته جانيا وسليما ) , فلو قوم سليما بمائة , وجانيا بثمانين , فما بينهما الخمس , فالأرش إذا خمس المائة , وهو عشرون , وإن دلس بائع , فات عليه ورجع مشتر بجميع الثمن , وإن علم مشتر ( بعد قطع ) قصاصا , أو لسرقة ونحوها ( ولا تدليس , فحكمه , كما لو ) اشترى مبيعا
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ١٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي