تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويتجه : لا ) أي : ليس الحكم كذلك ( بل حيث كان ) حلي اليتيم ( معدا لاستعمال فلا زكاة ) فيه ( ولو لم يستعمل ) إذ نفس إعارة مال اليتيم متوقف فيها لولا النص لما يأتي في العارية أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع واليتيم ليس كذلك . نعم قالوا بجواز إعارة مال اليتيم إذا كان لمصلحته أو لدفع مضرة عنه وإعارة حلية ليس واحدا منهما فبلغ مجرد استعداده وإرصاده إلى بلوغه واستئناس رشده وهو متجه . ( فإن تكسر الحلي ) المباح ( كسرا لا يمنع لبسه ) كانشقاقه ونحوه ( ف ) هو ( كصحيح ) إلا أن ينوي ترك لبسه ( وإن منعه ) أي : منع تكسره لبسه ( ف ) هو ( كنقرة فيزكى ) ولو نوى إصلاحه قال في المستوعب على الصحيح من المذهب وجزم به الموفق . | ( وتجب ) الزكاة ( في ) حلي ( محرم كحلية نحو سرج ولجام وكتب علم وطوق رجل وسواره وخاتم الذهب و ) تجب الزكاة في ( حلي صيارف ) لأنه معد للتجارة ( أو ) أي : وتجب الزكاة في حلي معد ل ( قنية أو ) معد ل ( نفقة أو لم يقصد ) معده ( به ) أي : باعتداده ( شيئا و )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٩٠