تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرفوعا : ليس في الأوقاص صدقة وقال : الوقص ما بين النصابين . وفي حديث معاذ أنه قيل له : أمرت في الأوقاص بشيء ؟ قال : لا وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : لا رواه الدارقطني . فعلى هذا لو كان له تسع من إبل مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكاة بخمس شاة . | ( وتلزم ) الزكاة ( مالك نصاب ولو ) كان النصاب ( مغصوبا ) بيد غاصب أو من انتقل إليه منه أو تالفا لأنه يجوز التصرف فيه بالإبراء والحوالة أشبه الدين فيزكيه ربه إذا قبضه لما مضى ( ويرجع ) ربه ( بزكاته ) أي : المغصوب ( على غاصب ) لا نقص حصل بيده أشبه ما لو تلف بعضه ( أو ) كان ( ضالا ) فيزكيه مالكه إذا وجده لحول التعريف لبقاء ملكه عليه ( وزمن ملكه ملتقط ) وهو بعد حول التعريف ( عليه ) أي : على الملتقط لأنه ملكه فيزكيه كسائر أمواله ( ويرجع ) رب مال ضال ( بها ) أي : بزكاته ( على ملتقط أخرجها ) أي : الزكاة ( منها ) - أي : اللقطة - ولو لحول التعريف لتعديه بالإخراج : ولا تجزىء عن ربها وإن أخرجها من غيرها لم يرجع على ربها بشيء ( أو ) كان ( غائبا ) فتجب زكاته كالحاضر ( أو ) كان ( مشكوكا في بقائه ) فتجب زكاته كالغائب ( خلافا للمنتهى ) حيث قال : لا إن شك في بقائه قال في شرحه : بأن شك : هل هو حي أو ميت ؟ فإن زكاته لا تجب مع الشك وقال البهوتي : لعدم تيقن السبب لكن متى وصل إلى يده زكاه لما مضى مطلقا . انتهى . قلت : لا فائدة في قوله : أو مشكوكا في بقائه لأنه وإن علم بقاؤه لا يلزمه إخراج زكاته إلا إذا حصل في يده

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٩