تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ربع العشر فيما قيمته كقيمتها كما يخرج عن الجيد الصحيح بحيث لا ينقص عن قيمته ( كحلى الكراء إذا زادت قيمته بصناعته ) فيعتبر في الإخراج بقيمته كعرض التجارة . وإن لم يكن في المغشوش نصاب فلا زكاة فيه لأن زيادة قيمة النقد بالصناعة والضرب فلا تعتبر في النصاب إن لم يكن للتجارة .

| ( فصل )

| ( ويخرج ) مزك ( عن جيد صحيح ) من ذهب أو فضة من نوعه كالماشية لوجوب الزكاة في عينه فلا يجزىء أدنى عن أعلى إلا مع الفضل ( و ) يخرج عن ( رديء ) من ذهب أو فضة ( من نوعه ) لأن الزكاة مواساة فلا يلزمه إخراج أعلى مما وجبت فيه ( و ) إن اختلفت أنواع مزكى أخرج ( من كل نوع بحصته ) فلو كان النصاب ربعه جيد وربعه رديء ونصفه مكسر أخرج عنه من الجيد الربع ومن الرديء كذلك ومن المكسر النصف ( ولو شق ) ذلك عليه لأنه الواجب ( والأفضل ) الإخراج ( من الأعلى ) الأجود لأنه زيادة خير للفقراء ( ويجزىء ) إخراج ( رديء عن أعلى ) مع الفضل كدينار ونصف من الرديء عن دينار جيد مع تساوي القيمة نصا لأن الربا لا يجري بين العبد وربه كما لا يجري بين العبد وسيده ( و ) يجزىء ( مكسر ) من ذهب أو فضة ( عن صحيح ) منهما مع الفضل ( و ) يجزىء ( مغشوش عن ) خالص ( جيد ) مع الفضل ( و ) تجزىء دراهم ( سود عن ) دراهم ( بيض مع الفضل في الكل ) نصا لأنه أدى الواجب قيمة وقدرا كما لو أخرج من عينه ( و ) يجزىء ( قليل القيمة عن كثيرها ) أي : القيمة من نوعه ( مع ) اتفاق

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٨٧