إلى المحيي أولا إن كان أو ) أي : وإن لم يكن فهو ( لوارثه بلا دعوى إذ الكنز يملك بإحياء موات ) وفي الشرح والإقناع وغيرهما أن الركاز لا يملك بملك الأرض على المذهب والمصنف مشى هنا على ما ذكروه في باب إحياء الموات وهو ضعيف ( فإن لم يوجدوا ) أي : الورثة ( فلبيت المال فإن نفاه بعض ورثة سقط حقه ) من الركاز ( فقط ) ويكون نصيبه للواجد ويبقى نصيب من ادعى أنه لمورثه فيحلف ويأخذه . وكذا ورثة من انتقلت عنه ( أو ظاهرا ) بأن وجده على ظهر الأرض ( بطريق غير مسلوك ) فإن كان ظاهرا بطريق مسلوك فلقطة ( أو ) وجده ظاهرا ب ( خربة بدار إسلام أو ) بدار ( عهد أو ) بدار ( حرب وقدر ) واجده ( عليه وحده أو ) قدر عليه ( بجماعة لا منعة لهم ) أي : لا قوة لهم على دفع العدو عنهم لأن المالك لا حرمة له أشبه ما لو وجده بموات ( و ) إن قدر عليه أو على معدن بدار حرب ( مع ) جماعة ذي ( منعة ف ) هو ( غنيمة ) لأن قوتهم أو صلتهم إليه ( كمعدن ) وجد بدار حرب فيخمس بعد إخراج ربع عشرة ( وما ) وجد مما تقدم و ( خلا من علامة كفر ) كأسماء ملوكهم أو صورهم أو صور أصنامهم أو صلبانهم ونحوها ( أو كان على شيء منه علامة مسلمين ف ) هو ( لقطة ) لأن الظاهر أنه مال مسلم لم يعلم زوال ملكه وتغليبا لحكم دار الإسلام ( وواجدها ) أي : اللقطة ( في ) أرض ( مملوكة أحق ) بها ( من مالك ) أرض فيعرفها ثم يملكها ( وربها ) أي : الأرض المملوكة ( أحق بركاز ولقطة ) بها ( من واجد متعد بدخوله ) فيها ( وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها ف ) هي ( لواصفها ) لوجوب دفع اللقطة لمن وصفها ( بيمينه ) لاحتمال صدق الآخر في
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي