تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجوب وكان العنبر وغيره يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه من بعده ولم ينقل عنه ولا عنهم فيه سنة فوجب البقاء على الأصل . وقال ابن عباس ليس في العنبر شيء إنما هو شيء ذعره البحر وعن جابر نحوه ولأن وجوده من غير مشقة فهو كالمباحات الموجودة في البر . | ( فرع : لا تتكرر زكاة معشرات ) لأنها غير موصدة للنماء فهي كعرض القنية بل أولى لنقصها بنحو أكل ( ولا ) زكاة ( معدن ) لأنه عرض مستفاد من الأرض أشبه المعشرات ( غير نقد وعرض ) فتتكرر زكاته لأنه معد للنماء كالمواشي .

| ( فصل )

| ( الركاز الكنز من دفن الجاهلية ) بكسر الدال أي : دفينهم ( أو ) دفن ( من تقدم من كفار في الجملة ) فلا ينافي أنه قد يكون ظاهرا إذا كان بطريق غير مسلوك أو خربة سمي به من الركوز أي : التغييب ومنه : ركزت الرمح إذا غيبت أسفله في الأرض ومنه الركز : الصوت الخفي ( عليه ) كله ( أو على بعضه علامة كفر فقط ) أي : لا علامة إسلام ( وفيه ) أي : الركاز إذا وجد ( ولو ) كان ( قليلا أو عرضا الخمس ) على واجده ( ولو ) كان واجده ( ذميا أو مدينا ) كبيرا كان أو صغيرا حرا أو مكاتبا عاقلا أو مجنونا لعموم حديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس متفق عليه . ويجوز إخراج الخمس من الركاز ومن غيره ( وله تفرقته بنفسه ) واحتج بقوله علي لأنه أدى الحق إلى مستحقه . ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه ولو كان فقيرا

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٨٠