وإن زاد رد القابض الزيادة إلا أن يسمح له بها المخرج وهذا إن كان القابض الساعي واضح وإن كان القابض الفقير فلا كما تقدم في الحبوب والثمار . | ( ولا يحتسب بمؤنتهما ) أي : السبك والتصفية فيسقطها ويزكى الباقي بل يزكى الكل وظاهره ولو دينا كمؤنة حصاد ودياس ( ولا ) يحتسب ب ( مؤنة استخراج ) معدن ( إن لم تكن دينا ) فإن كانت دينا زكى ما سواها كالخراج لسبقها الوجوب ( ويضم ما استخرج ) من معدن في ( دفعات ) كثيرة ( لم يهمل عمل بينها ) أي : الدفعات لأنه لو اعتبر دفعة واحدة لأدى إلى عدم الوجوب فيه لبعد استخراج نصاب دفعة واحدة ( بلا عذر كمرض وإصلاح آلة ) وسفر واشتغال بتراب يخرج بين النيلين أو هرب عبده لأن ذلك ليس إعراضا أو كان له عذر ولم يهمل العمل ( بعد زواله ) أي : العذر ( ثلاثة أيام ) أي : فلا ينقطع العمل وحكمه حكم المتصل لأنها حد ترك الإهمال حكاه في المبدع عن ابن المنجا ( فإن أهمله ) أي : العمل ( لغير عذر ثلاثا ) فأكثر ( فلكل مرة حكم نفسها ) فما بلغت نصابا زكاه وما بلغت دونه فلا زكاة فيها . فإن أخرج دون النصاب ثم ترك العمل مهملا له ثم أخرج بقية النصاب فلا زكاة فيهما وإن بلغا بمجموعهما نصابا لفوات الشرط . | ( ويتجه ) : محل سقوطها فيما لم يبلغ نصابا ( إن لم يكن فارا ) من الزكاة بإهماله العمل فإن كان كذلك وجب عليه الضم معاملة له بضد قصده . قاله في الشرح بمعناه . وهو متجه . | ( ولا يضم جنس إلى آخر مطلقا ) سواء قاربه كقار ونفط وحديد
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي