تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غلته بقدر ما يأكل هو وعياله ولا يحتسب عليه ( ويكمل به ) أي : بما له أكله ( النصاب إن لم يأكله ) لأنه موجود بخلاف ما لو أكله ( وتؤخذ زكاة ما سواه بالقسط ) فلو كان الثمر كله خمسة أوسق ولم يأكل منه شيئا حسب الربع الذي كان له أكله من النصاب فيكمل ويؤخذ منه زكاة الباقي وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق . | ( ويزكي ) رب مال ( ما تركه خارص من واجب ) نصا لأنه لا يسقط بترك الخارص ( و ) يزكي رب مال ( ما زاد على قوله ) أي : الخارص أنه يجيء منه تمر أو زبيب كذا ( عند جفاف ) لما سبق . و ( لا ) يزكي رب مال ( ما نقص ) عن قول الخارص لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه ( وما تلف من عنب أو رطب بفعل مالك ) هما ( أو تفريطه ضمن زكاته ) أي : التالف ( بخرصه زبيبا أو تمرا ) أي : بما كان يجيء منه تمرا أو زبيبا لو لم يتلف لأن المالك يلزمه تجفيف الرطب والعنب بخلاف الأجنبي لو أتلفهما فيضمنه بمثله رطبا أو عنبا . وإن تلفا لا بفعل مالك ولا بتفريطه سقطت زكاتهما وتقدم . ( ولا يخرص غير نخل وكرم ) لأن النص لم يرد في غيرهما وثمرتهما تجتمع في العذوق والعناقيد فيمكن إتيان الخرص عليها والحاجة إلى أكلها رطبة أشد من غيرها فامتنع القياس . ولا خلاف أن الخرص لا يدخل الحبوب ( ويقبل من مالك بلا يمين دعوى غلط ) خارص كما لو قال : لم يحصل في يدي غير كذا لأنه قد يتلف بعضه بآفة لا يعلمها ( أو ) أي : ويقبل من مالك بلا يمين دعوى ( عمد خارص ) الكذب عليه هكذا في النسخ . والصواب لا يقبل قول المالك لأنه خلاف الظاهر إذ الظن أن الخارص أمين والأمين لا يكذب ومحل قبول دعوى المالك غلط خارص

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٩