لا يخفى وهو متجه . ( فإن سمع المؤذن يؤذن فقال له : كذبت قال ) الإمام ( أحمد : يقتل أو ) أي : وينتقض عهد من ( تعدى على مسلم بقتل ) عمدا . قاله أبو الخطاب في خلافه الصغير . | ( ويتجه ) : أنه ينتقض عهده بقتل مسلم ( معصوم ) فلا ينتقض عهده بقتل مرتد ولا زان محصن أو قاتل معصوم وهو متجه . ( أو فتنه ) أي : فتن الكافر المسلم ( عن دينه ) لأنه ضرر يعم المسلمين أشبه ما لو قاتلهم . و ( لا ) ينتقض عهده ( بقذفه ) أي : الذمي مسلما ( و ) لا ب ( إيذائه بسحر في تصرفه ) نصا . كإبطال بعض أعضائه لأن ضرره لا يعم المسلمين أشبه ما لو لطمه ( ولا إن أظهر ) الذمي ( منكرا أو رفع صوته بكتابه ) فلا ينتقض عهده بذلك لأن العقد لا يقتضيه ولا ضرر فيه على المسلمين بخلاف ما سبق فإن فيه غضاضة على المسلمين خصوصا بسب الله تعالى ورسوله ودينه . ( ولا ) ينتقض بنقض عهده ( عهد نسائه وأولاده ) البالغين الموجودين لأن النقض وجد منه دونهم فاختص حكمه به ولو لم ينكروا عليه إلا أن يلحقوا بدار الحرب . وأما أولاده الصغار فلا ينتقض عهدهم ولو لحقوا بدار الحرب . ومن حملت به أمه وولدته
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي