تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أبى أحدهما لم يحكم عليه لعدم التزامهما حكمنا بخلاف الذميين ( أو استعدى ذمي على ) ذمي ( آخر فلنا الحكم بشرعنا والترك ) لقوله تعالى : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم مع قوله : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ( ويجب ) الحكم ( بين مسلم وذمي ) تحاكما إلينا لما فيه من إنصاف المسلم من غيره أو رده عن ظلمه وذلك واجب ( ويلزمهم حكمنا ) إن حكم به عليهم لالتزامهم بالعقد ذلك شريعتنا . | ( ويحرم إحضار يهودي في سبته وتحريمه ) أي : السبت ( باق ) بالنسبة إليه ( فيستثنى شرعا من عمل في إجارة ) لحديث النسائي والترمذي وصححه وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت . | ( ويتجه : ولمستأجر ) إنسانا زمنا معلوما كشهر مثلا بأجرة معلومة و ( لم يعلم ) أنه يهودي أو علم وجهل تحريم سبته ثم ظهر له ذلك ( الفسخ ) إزالة لضرره بترك العمل في كل سبت وهو متجه ( وليس للحاكم ) إذا لم يرتفعوا إليه ( أن يتتبع شيئا من أمورهم ولا يدعوهم إلى حكمنا ) أي : شريعتنا ( نصا ) لظاهر الآية ولإقرارنا لهم بالجزية ولأنهم لا يلزمهم قضاء الصلوات والزكاة ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد . | ( ولا يفسخ ) بالبناء للمفعول ( بيع فاسد ) كخمر ونحوه ( تقابضاه ) من الطرفين ( قبل ترافع إلينا ولو أسلموا ) بعد التقابض أو لم يحكم به حاكم لأنه قد تم بالتقابض ولأن فيه مشقة وتنفيرا عن الإسلام

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٦٠٤