تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه . فلولا أنه ملكه ما باعه ولم يكن يأخذه من عمر فيقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه أشار إليه أحمد فإن لم يغز ردها . ومعنى أضاعه : أهزله . | ( ومثلها ) : الدابة ( سلاح وترس ونفقة ) أعطي ذلك ليغزو به ( فيملك أخذه ) بالغزو فإن باعه بعد الغزو لغير من أخذه منه فلا بأس . ( ولا تركب دواب السبيل في حاجة ) نفسه لأنها لم تسبل لذلك ( بل ) تركب وتستعمل ( في سبيل الله ) تعالى لأنها سبلت لذلك أو تركب لعلفها وسقيها لأنه لحاجتها ( ويأتي في الوقف ) مستوفى وسهم الفرس الحبيس كمن غزى عليه يعطى منه نفقته والباقي له .

| 2 ( باب قسمة الغنيمة )

| يقال : غنم فلان الغنيمة يغنمها واشتقاقهما من الغنم وأصله : الربح والفضل والمغنم مرادف للغنيمة . والأصل فيها قوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ^ الآية . وقوله : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وقد اشتهر وصح أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وكانت في أول الإسلام خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : يسألونك عن الأنفال

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٤٥