تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذ ) من الجيش أو أتباعه ( من دار حرب ركازا أو مباحا له قيمة ) في مكانه ( ف ) هو ( غنيمة ) لحديث عاصم بن كليب عن أبي جويرية الجرمي قال : لقيت بأرض الروم جرة فيها ذهب في إمرة معاوية وعلينا معن بن يزيد السلمي فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت أخرجه أبو داود . فإن لم يكن له قيمته هناك كالأقلام والمسن فلآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته . ( و ) من أخذ ( طعاما ولو سكرا ونحوه ) كحلوى ومعاجين ( أو ) أخذ ( علفا ولو بلا إذن ) أمير ( و ) لا ( حاجة فله أكله وله إطعام سبي اشتراه ونحوه ) كعبده وغلامه ( و ) له ( علف دابته ولو ) كانت ( لتجارة ) لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال : أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف رواه سعيد وأبو داود ولسعيد : إن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين . | و ( لا ) يجوز له أن يعلف منه دابة ( لصيد كفهد وجارح ) لعدم الحاجة إليه ( ويرد فاضلا ) من طعام وعلف ( ولو ) كان ( يسيرا ) لاستغنائه عنه ( و ) يرد ( ثمن ما باع ) من طعام وعلف للخبر ( ويجوز قتال بسلاح من الغنيمة ويرده ) مع حاجة وعدمها لقول ابن مسعود : انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد . رواه الأثرم . ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه . | و ( لا ) يجوز القتال ( على فرس ) أو نحوها من الغنيمة ( ولا

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٤٣