الكفر منه بعد الإسلام وإن تقدم النطق بالكفر على المنطق بالإسلام فمسلم ( وإن نطقا ) أي : الرأسان ( معا ) أي : في آن واحد ( فاحتمالان ) : أحدهما : يكون مسلما والثاني : كافرا وحيث لا مرجح لأحدهما فيتعارضان ويتساقطان ويحكم عليه بالكفر عملا بالأصل . | ( وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي دونه ) أي : دون زوجها بأن سبيت وحدها ( وتحل لسابيها ) بعد استبرائها لحديث أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم رواه الترمذي وحسنه . فإن كانت زوجة مسلم أو ذمي وسبيت لم ينفسخ نكاحها . و ( لا ) ينفسخ نكاح زوجة حربي سبيت ( معه ولو استرقا ) أي : الزوجان بأن اختار الإمام استرقاقهما لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته وسواء سباهما رجل واحد أو رجلان مجتمعين أو ( متفرقين ) إذ لا يحرم التفريق بينهما في قسمة ولا بيع ( أو ) أي : ولا ينفسخ نكاح حربي ( سبي هو ) أي : الحربي ( فقط ) أي : دون زوجته لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه قياس ( وليس بيع زوجين أو ) بيع ( أحدهما طلاقا ) لقيام المشتري مقام البائع وكذا هبتهما أو أحدهما ونحوه . ( ولا يصح بيع مسترق منهم ) أي : من سبي المسلمين .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي