بترك رميهم فيرمون نصا للضرورة ( ويقصد الكفار ) بالرمي دون المسلم لأنهم المقصودون بالذات فلو لم يخف علينا لكن لا نقدر عليهم إلا بالرمي لم يجز رميهم لقوله تعالى : لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق ( فإن قتل مسلم إذن ) أي : حين تترسهم به ( ف ) على راميه ( الكفارة ) في ماله ( فقط ) ولا دية عليه على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف ويأتي في كتاب الجنايات في فصل الخطأ وصرح في الإقناع بضمانه بالدية وكان على المصنف أن يقول : خلافا له . | ( وترمى كافرة ) وقفت في صف كفار أو على حصونهم و ( شتمت المسلمين أو تكشفت لهم و ) يجوز أن ( ينظر لفرجها لحاجة رمي ) ذكره في المغني والشرح ( ك ) ما يجوز رميها لا ( لتقاط سهام لهم وسقيها إياهم الماء ) كالتي تحرض على القتال . ( ويقتل المسلم نحو ابنه وأبيه في المعترك ) قاله جماعة لأن أبا عبيدة قتل أباه في الجهاد فأنزل الله تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ( ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ) دفعا لضررها وقياسه كتب رفض واعتزال ( وعبارة الإقناع : ويجوز ) إتلاف كتبهم المبدلة وإن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها أي : فيجوز ( وكره نقل رأس ) كافر من بلد إلى بلد آخر بلا مصلحة لما روى عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر الصديق برأس بنان البطريق فأنكر ذلك فقال : يا خليفة رسول الله فإنهم يفعلون ذلك بنا قال : فأذن بفارس والروم : لا يحمل إلي
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي