تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرفوعا : الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا رواه أبو داود . و ( لا ) يغزى مع أمير ( مخذل ونحوه ) كمعروف بهزيمة وتضييع المسلمين لفوات المقصود ( ويقدم أقواهما ) أي : الأميرين ( ولو عرف بغلول وشرب خمر ) لحديث : إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ( وجهاد عدو مجاور متعين ) لقوله تعالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولأن الاشتغال بالبعيد يمكن القريب من انتهاز الفرصة ( إلا لحاجة ) إلى قتال الأبعد ككون الأقرب مهادنا أو منع مانع من قتاله أو كان الأبعد أخوف أو لعزته ونحوها فلا بأس بالبداءة بالأبعد للحاجة . ( ومع تساو ) في قرب وبعد بين عدوين وأحدهما أهل كتاب ( جهاد أهل الكتاب أفضل ) لقوله صلى الله عليه وسلم لأم خلاد : إن ابنك له أجر شهيدين قالت : ولم ذاك يا رسول الله ؟ قال : لأنه قتله أهل كتاب رواه أبو داود . ولأنهم يقاتلون عن دين . ( ويقاتلون ) أي : أهل الكتاب والمجوس ( إلا إن أسلموا ) لحديث : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ( أو بذلوا الجزية ) بشرطه لقوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ( و ) يقاتل ( نحو وثني ) ممن لا تقبل منه الجزية كعابد كوكب ( حتى يسلم ) للحديث السابق خص منه أهل الكتاب للآية والمجوس لأخذه صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وبقي من عداهم ( فإن امتنعوا ) من بذل الجزية حيث تقبل منهم ومن الإسلام ( وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا ) عن الكفار بلا قتال لما تقدم من مصالحته صلى الله عليه وسلم قريشا على ترك القتال عشر

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥٠٧