تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( والمال الخاص ) المذكور : ( سائمة بهيمة الأنعام ) وهي : الإبل والبقر والغنم سميت بهيمة لأنها لا تتكلم ويأتي بيان السوم . ( و ) سائمة ( بقر الوحش وغنمه ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لشمول اسم البقر والغنم لهما ( خلافا للموفق وجمع ) منهم : صاحب الوجيز وتصحيح المحرر وابن رزين ( والمتولد بين ذلك ) الأهلي والوحشي والسائم ( وغيره ) كالمتولد بين الظباء والغنم وبين السائمة والمعلوفة تغليبا للوجوب ( ولو لم يملك المنفعة ) كما لو أوصى بنصاب سائمة لشخص فإنه يزكيها مالك الأصل . ( والخارج من أرض ) من حبوب وثمار ومعدن وركاز على ما يأتي بيانه . ( و ) من ( نحل ) لأنه في حكم الخارج من الأرض ( والأثمان ) وهي : الذهب والفضة ( وعروض التجارة ) ويأتي بيان المزكيات في أبوابها مفصلة . ( ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال ) إذا لم تكن للتجارة حيوانا كان المال كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة أو لا أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وآلات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني ( ولو ) كان المال ( عقارا ) من دور وأراضين ( معدا لكراء ) أو لسكنى لقوله صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة متفق عليه . ولأبي داود : ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر وقيس على ذلك باقي المذكورات ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها . | ( وشروطها ) - أي : الزكاة ( وليس منها ) أي : الشروط ( بلوغ و ) لا ( عقل ) فتجب في مال صغير ومجنون لعموم الحديث أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٥