تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( رد ما علم عيبه بعد تعيينه أو ) أي : ويملك ( أخذ أرشه وهو ) أي : الأرش ( كفاضل قيمة فيما يأتي ) قريبا ( ولو بانت معيبة ) معينة ( مستحقة لزمه بدلها ) نصا ( اعتبارا بما في ظنه ) . | ( و ) يباح لمهد ومضح أن ( يركب ) هديا وأضحية معينين ( لحاجة فقط بلا ضرر ) لحديث : اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا رواه أبو داود . ولتعلق حق المساكين بها وإنما جاز للحاجة للحديث فإن احتاج إليه وفيه ضرر بها لم يجز لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن النقص ) بركوبه لتعلق حق غيره بها ( وحرم ) ركوبها ( بلا حاجة ) لما تقدم . ( وولد معينة ) ابتداء أو عما في ذمة من هدي أو أضحية ( كهي ولو ) كان ( حادثا ) بأن حدث بعد تعيينها ( فيذبح معها إن أمكن حمله ) أي : : الولد ولو على ظهرها ( أو ) أمكن ( سوقه ) إلى المنحر ( وإلا ) يمكن حمله ولا سوقه ( ف ) هو ( كهدي عطب ) فيذبحه موضعه ويأتي . ( ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عنه ) أي : ولدها ولم يضرها ولا ينقص لحمها لأنه انتفاع لا يضرها ولا ولدها ( وإلا ) بأن أضر بها أو بولدها ( حرم و ) عليه الصدقة به فإن شربه ( ضمنه ) لتعديه بأخذ . ( و ) يباح أن ( يجز صوفها ) أي : المعينة هديا أو أضحية ( ونحوه ) كوبرها ( لمصلحة ) لانتفاعها به ( ويتصدق )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٨٢