تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وحرم جمع ) ماشية خشية زكاة كأن يكون له تسعة وثلاثون شاة مثلا ببلدين متباعدين : عشرون منها خلطة مع عشرين لآخر وتسعة عشر خلطة مع إحدى وعشرين لآخر فلا يؤثر جمعه لها في إسقاط زكاتها . ( و ) حرم ( تفريق ) ماشية ( خشية زكاة ) كأن يكون له أربعون شاة مثلا فلا يؤثر تفريقها في أماكن متباعدة في إسقاط زكاتها . ( أو ) يفرق الماشية لأجل ( تقليلها ) كأن يكون له أربعون شاة فيخلط منها عشرين مع مثلها لآخر ليقلل زكاتها فلا يؤثر خلطه لها ( فمن جمع أو فرق ) الماشية ( خشيتها ) أي : الزكاة ( لم يؤثر ) جمعه ولا تفريقه نصا فيجب عليه إلغاء جمعه وتفريقه وإخراج ما وجب في تلك الماشية تغليظا عليه ومعاملة له بضد قصده . | ( وإن بطلت خلطة بفوات أهلية خليط ك ) ما لو خلط مسلم سائمته مع ( كافر و ) كذا مع سائمة ( مكاتب و ) مع سائمة ( مدين ) دينا ينقص النصاب ( ضم من كان من أهل الزكاة ) وهو المسلم الحر ( ماله ) المختص به بعضه إلى بعض ( وزكاة أن بلغ نصابا ) وإلا فلا إذ هذه الخلطة لا أثر لها فوجودها كعدمها ( ولا أثر لخلطة غاصب ) ماله ( بمغصوب ) لإلغاء تصرفه في المغصوب ( فمن ملكا نصابا ) معا ( أو ) ملكا ( نصابين معا بنحو إرث ) كهبة وشراء ( واختلطا ) أي : النصابان ( من حين ملكا ) وتم الحول بلا قسمة ( زكيا زكاة خلطة شاة ) واحدة من وجود شروط الخلطة من انعقاد السبب إلى الوجوب ( وإن ) ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول بأن ملكا في أثنائه ثمانين شاة ثم ( خلطاهما ) أي : الشياه ( بأثناء حول زكيا ) لذلك الحول ( كمنفردين شاتين ) كل واحد

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٦