تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ومن منع البيت ظلما ) كأن يحبس بغير حق أو تأخذه اللصوص ( ولو ) كان منعه ( بعد الوقوف ) بعرفة ( ولم يرم و ) لم ( يحلق ) إذ لو كان رمي وحلق لتحلل التحلل الأول ( أو ) كان منعه ( في ) إحرام ( عمرة ) وأراد التحلل ( ذبح هديا حيث أحصر ) حلالا كان أو حراما لذبحه صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين حصروا في الحديبية وهي من الحل وتقدم . ويكون ذبحه هناك ( بنية التحلل وجوبا ) لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين حصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا أو يحلو ( فإن لم يجده ) أي : الهدي ( صام عشرة أيام بالنية ) أي : نية التحلل قياسا على المتمتع ( وحل ) نصا . | ( ويتجه : صحة تتميم ما بقي ) على محصر ( من أركان حجه ) فيفعل ذلك ( بإحرام ثان إذا زال حصره ) واتسع الوقت وهو متجه . ( ولا إطعام في ذلك ) أي : الإحصار لعدم وروده ( ولا مدخل لحلق أو تقصير ) أي : فلا يجب إذ التحلل يحصل بدونه وهو أحد القولين قدم في المحرر وابن رزين في شرحه وهو ظاهر الخرقي لأنه من توابع الوقوف كالرمي والطواف وهو المذهب .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٥٥