تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وأركان عمرة ) ثلاثة : | ( إحرام ) بها لما تقدم في الحج ( وطواف وسعي ) كالحج . | ( وواجباتها ) أي : العمرة ( شيئان : حلق أو تقصير وإحرام من الحل ) كالحج ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ) حجا كان أو عمرة لما تقدم . ( ومن ترك ركنا غيره ) أي : الإحرام ( لم يتم نسكه ) إلا به ( أو ) ترك ( شرطا فيه ) أي : في الركن كالنية حيث اعتبرت فيه كالطواف والسعي ( لم يتم نسكه إلا به ) أي : بذلك الركن بنيته . | ( وواجباته ) أي : الحج ثمانية . | ( إحرام من ميقات ) لما تقدم في المواقيت . ( ووقوف من وقف ) بعرفة ( نهارا للغروب ) أي : لغروب الشمس من يوم عرفة ولو غلبه نوم بعرفة ( ومبيت بمزدلفة لبعد نصف ليل إن وافاها ) أي : مزدلفة ( قبله ) أي : نصف الليل وتقدم موضحا ( ومبيت بمنى ) ليالي أيام التشريق لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ( ورمي ) للجمار على ما تقدم مفصلا وكونه ( مرتبا ) وتقدم أيضا ( وحلق أو تقصير وطواف وداع وهو الصدر ) بفتح الصاد المهملة وقدم الزركشي وتبعه في الإقناع : أن طواف الصدر هو طواف الإفاضة . ( وقال الشيخ ) تقي الدين : ( طواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة وهو ) أي : قول الشيخ ( أظهر ) وتقدمت الإشارة إليه ( فمن ترك واجبا ولو سهوا أو جهلا ) لعذر أو غيره ( فعليه دم ) بتركه لقول ابن عباس وتقدم ( فإن عدمه ) أي : الدم ( فكصوم متعة ) يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وتقدم في الفدية .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٤٧