تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة أقيمت حال دخوله وهو متجه . ( فإن خرج قبل وداع رجع ) إليه وجوبا بلا إحرام وإن لم يبعد عن مكة لأنه لإتمام نسك مأمور به كما لو رجع لطواف الزيارة . ( ويحرم بعمرة وجوبا إن بعد ) عن مكة ( فيأتي بها ثم يطوف له ) أي : للوداع ويسعى ويحلق أو يقصر ( ولا شيء عليه ) إذا رجع قريبا لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر ثم يودع عند خروجه ( فإن شق رجوع من بعد ) ولم يبلغ المسافة فعليه دم ( أو بعد ) عنها ( مسافة قصر ) فأكثر ( فعليه دم ) بلا رجوع دفعا للحرج ( ولو رجع ) للوداع من بعد عن مكة مسافة قصر فأكثر لم يسقط دمه لأنه استقر عليه بخلاف القريب ( أو تركه ) أي : طواف الوداع ( خطأ أو ناسيا ) لعذر أو غيره فعليه دم لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج . | ( ولا وداع ولا فدية على حائض ونفساء ) لحديث ابن عباس : إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء في معناها . | ( ويتجه : بخلاف معذور غيرهما ) أي : الحائض والنفساء كمن عذر بمرض أو إكراه على الخروج أو خاف ضياع ماله أو فوات رفقته فعليه دم وهو متجه . | ( فإن طهرتا ) أي : الحائض والنفساء ( قبل مفارقة بناء مكة لزمهما ) العود لأنهما في حكم المقيم بدليل عدم استباحة الرخص قبل المفارقة فإن لم ترجع من طهرت قبل مفارقة البناء فعليها دم .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٣٧