صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى النحر وحده رواه مسلم . وقوله : وحده راجع ليوم العيد لا للرامي وأما بعد يوم العيد فشرع الرمي بعد الزوال وحديث أحمد عن ابن عباس مرفوعا : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس محمول على وقت الفضيلة ( فإن غربت ) شمس يوم النحر ( ولم يرم ف ) يرمي تلك الجمرة ( من غده بعد الزوال ) لقول ابن عمر : من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد ( فلا يجزىء ) الرمي ( قبله ) أي : الزوال للخبر . | ( و ) ندب ( أن يكبر رام مع كل حصاة ) لحديث جابر ( وأن يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ) لما روى حنبل عن زيد ابن أسلم قال : رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة : الله أكبر الله أكبر ثم قال : اللهم اجعله فذكره فسألته عما صنع فقال : حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى مثل ذلك . | ( و ) ندب ( أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن ) لحديث عبد الله بن يزيد : لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على جانبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال : والذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة قال الترمذي : حديث صحيح . ( ويرفع يمناه عند رمي حتى يرى بياض إبطه ) لأنه معونة على الرمي . | ( ولا يقف عندها ) أي : جمرة العقبة لحديث ابن عمر وابن
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٤٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي