صلاة ) وهو في الطواف . | ( ويتجه : ولو ) كانت الصلاة التي أقيمت نافلة ( كوتر وتراويح ) أي : فله أن يصليها ويبني على ما فعل من الأشواط وهذا الاتجاه فيه ما فيه إذ صريح الإقناع : أنه يصلي ويبني إذا أقيمت صلاة مكتوبة ( أو حضرت جنازة ) وهو فيه ( صلى وبنى ) على ما سبق من طوافه لحديث : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولأن الجنازة تفوت بالتشاغل . | ويبتدىء الشوط ( من الحجر الأسود فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه ) قاله أحمد وكذا لسعي أي : حكمه في ذلك كطواف ( فإذا تم ) طوافه ( تنفل بركعتين والأفضل كونهما خلف المقام ) أي : مقام إبراهيم لحديث جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وفيه : ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين . . الحديث رواه مسلم . ولا يشرع تقبيله ولا مسحه فسائر المقامات أولى . ( و ) ويقرأ فيهما ( ب ) : قل يا أيها ( الكافرون في ) ركعة ( أولى و ) سورة ( الإخلاص ) بركعة ( ثانية بعد ) قراءة ( الفاتحة ) للخبر . ( وتجزىء مكتوبة وراتبة عليهما ) أي : عن ركعتي الطواف كركعتي الإحرام وتحية المسجد .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي