تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث عائشة مرفوعا : هو من البيت رواه مسلم . ( أو ) طاف على ( شاذروان الكعبة ) بفتح الذال المعجمة ( وهو : ما فضل من جدارها ) فلا يجزئه لأنه من البيت فإن لم يطف به لم يطف بكل البيت وإن مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه ( أو ) طاف طوافا ( ناقصا ولو ) نقصا ( يسيرا ) فلا يجزئه لما تقدم وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر والشاذروان : من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ( أو ) طاف ( بلا نية ) لم يجزئه لحديث إنما الأعمال بالنيات وكالصلاة ( أو ) طاف ( عريانا ) لحديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه بالحجة التي أمر أبا بكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه . ( أو ) طاف ( محدثا ) أكبر أو أصغر ( أو ) طاف ( نجسا ) لحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ( فيلزم الناس انتظار حائض ) إن أمكن لا نفساء لطول مدتها . ( ويسن فعل بقية المناسك كلها ) من سعي ووقوف ورمي وغيرها ( متطهرا ) لأنه أكمل . | ( ويتجه ) ب ( احتمال ) منه ( عدم الصحة ) أي : عدم صحة الطواف ( بحرير ومغصوب ) إذا كانا ساترين أو أحدهما لما يجب ستره في الصلاة قياسا عليها إذ الطواف بالبيت صلاة وستر العورة بمباح شرط لصحتها على ما نقل عن القاضي أنه قال : الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق وهذا ضعيف إذ لا فرق بينه وبين قوله . ( و ) يتجه أيضا : ( أنه لو أكل أو شرب ) حال كونه ( طائفا لا يضر ) ذلك في طوافه غير أنه يحرم عليه فعل ذلك لإشعاره بعدم

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٩٧