تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكرهة ) في وطء في حج أو عمرة لعموم : وما استكرهوا عليه ومثلها النائمة ولا يلزم الواطىء أن يفدي عنهما . | ( التاسع : المباشرة ) من الرجل للمرأة فيما ( دون الفرج لشهوة ) بوطء للذة واستدعاء الشهوة المنافي للإحرام ( ولا تفسد ) المباشرة ( المنسك ) ولو أنزل لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لأن نوعه يوجب الحد ( وكذا قبلة ولمس ونظر لشهوة ) لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم فكان حراما .

| ( فصل )

| ( والمرأة إحرامها في وجهها فتحرم تغطيته بنحو برقع ونقاب ) لحديث ابن عمر : لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري . وقال ابن عمر : إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد . ( وتسدل ) أي : تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها ( لحاجة ) إلى ستر وجهها ( كمرور رجال ) أجانب ( بها ) لحديث عائشة : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا ؛ سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا ؛ كشفناه رواه أبو داود والأثرم . قال أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها منه فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل . ( ولو أصاب ) مسدول ( وجهها ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بجزء من وجهها ولا كشف جميع وجهها إلا بجزء من رأسها فستر رأسها كله أولى لكونه ) أي : الرأس ( عورة ) في الصلاة وخارجها ( ولا يختص ستره بإحرام ) وكشف الوجه بخلافه . | ( ويحرم عليها ) أي : المحرمة ( ما يحرم على رجل ) محرم من

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٥٢