تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القضاء ؛ لوقع فاسدا لتقديمه على الواجب فيلزمه إعادته وهلم جرا فيفضي إلى التسلسل وهو باطل . ( ونفقة قضاء ) نسك ( مطاوعة ) على وطء ( عليها ) لقول ابن عمرو : هديا هديا . أضاف الفعل إليهما وقول ابن عباس : اهد ناقة ولتهد ناقة ولإفسادها نسكها بمطاوعتها أشبهت الرجل . ( و ) نفقة كقضاء نسك ( نحو مكرهة على مكره ) ولو طلقها لإفساده نسكها كنفقة نسكه وقياسه : لو استدخلت ذكر نائم ؛ فعليها نفقة قضائه . ( ولا فدية ) على مكرهة على الوطء لقوله صلى الله عليه وسلم : وما استكرهوا عليه . | ( وسن تفرقهما ) أي : واطىء وموطوءة ( في قضاء من موضع وطء فلا يركب معها في محمل ولا ) ينزل معها في ( فسطاط ) أي : ( بيت من شعر ولا ) في ( خيمة إلا أن يحلا ) من إحرام القضاء لما روى ابن وهب عن سعيد بن المسيب أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فيه ؛ فأحرما وتفرقا ولا يواكل أحدكما صاحبه ثم أتما مناسككما واهديا وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه . ( ويكون قريبا منها يراعي أحوالها لأنها محرمة و ) الوطء ( بعد تحلل أول لا يفسد نسك ) به ( بل ) يفسد به ( إحرام ) لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزورا بينهما وليس عليه حج من قابل رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة . ( وعليه ) أي : الواطىء بعد تحلل أول ( شاة ) لفساد إحرامه ( و ) عليه ( المضي للحل فيحرم ) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ( ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا ) لأن الحج لا يتم إلا به ( ويسعى إن لم يكن سعي )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٥٠