تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكله ) بأن اضطر لأكله كان ( ميتة نجسا في حق غيره ) أي : غير المحتاج لأكله و ( لا ) يكون ميتة نجسا ( في حق نفسه ) لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . | ( وإن كسر محرم بيض صيد ) حرم عليه أكله لأنه جزء منه أشبه سائر أجزائه ( وحل ) أكله ( لمحل ) لأنه لا يحرم عليه أكل الصيد فكذا بيضه و ( لا ) يحل ( لمحرم ) أكله لما تقدم . ( وكذا ) حكم ( حلب ) محرم ( لبن صيد ) فيحرم عليه أكله لأنه كجزئه ( وإن نقل ) محرم ( بيض صيد ) سليما ( ففسد ) بنقله ولو كان باض على فراشه أو متاعه ونقله برفق ضمنه بقيمته مكانه لتلفه بسببه ( أو أتلف ) محرم بيض صيد ( غير مذر و ) غير ( ما به فرخ ميت ) ضمنه بقيمته مكانه لإتلافه إياه فإن كان البيض مذرا وفيه فرخ ميت فلا ضمان فيه لأنه لا قيمة له ( إلا ) ما كان من ( بيض نعام ) فيضمنه ( لأن لقشره قيمة ) فيضمنه بها وإن فسد ما فيه ( أو حلب ) محرم ( صيدا ) صاده في إحرامه ولو بعد حله أو حلال ما صاده بالحرم ولو بعد إخراجه إلى الحل ( ضمنه ) أي : الحليب ( بقيمته ) نصا ( مكانه ) أي : الإتلاف وأما البيض فلقول ابن عباس : في بيض النعام قيمته . ولأنه لا مثل له فوجبت فيه القيمة وحديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا :

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٣٨