تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في هذا أي : قوله بعدم القطع فإنه لا يخالف سنة تبلغه وفيه شيء فإنه قد يخالف لمعارض راجح كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار ( حتى يجد إزارا ونعلين ولا فدية ) لظاهر الخبر وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف فدى نصا قال في الإنصاف : هذا المذهب ( وعنه ) أي : الإمام أحمد ( بقطعهما ) أي : الخفين ونحوهما ( حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه ) أي : القطع ( جمع ) منهم : أبو الخطاب والقاضي وابن عقيل ( عملا بالحديث الصحيح ) أي : حديث ابن عمر وتقدم وخروجا من الخلاف وأخذوا بالاحتياط والأول المذهب . | ( ويتجه : صحته ) أي : القول بقطع الخفين ( إن لم تنقص قيمته ) أي : المقطوع بالقطع إذ العلة فيه إفساده بالإتلاف وحيث لم تنقص قيمته فلا ضرر فيه ولا إتلاف وهو متجه لولا قوة المعارض . ( وإن لبس مقطوعا ) من خف ونحوه ( دون الكعبين مع وجود نعل حرم ) كلبس الصحيح لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا ( وفدى ) للبسه كذلك ( وتباح ) للمحرم ( نعل ) لمفهوم ما سبق وهي الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة . ( ولو كانت النعل بعقب وقيد وهو : السير المعترض على الزمام ) للعمومات ( ولا يعقد ) المحرم ( عليه رداء أو ) أي : ولا ( منطقة

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٢٩