تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دواء به ( أو ) غطاه ( بطين أو نورة أو حناء أو عصبه ولو بيسير ) بلا عذر حرم وفدى لحديث : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها وغير أن يشد الرجل رأسه بالسير ذكره القاضي وغيره . ( أو ) ستره بغير لاصق بأن ( استظل بمحمل ونحوه ) كمحفة ( أو ) استظل ( بنحو ثوب ) كخوص أو ريش يعلو الرأس ولا يلاصقها ( راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى ) لزوما لأنه قصده بما يقصد به الترفه أو لأنه ستره بما يستدام ويلازمه غالبا أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه بخلاف نحو خيمة . ويحرم ولا يفدي محرم ( إن حمل على رأسه شيئا ) كطبق ومكتل ( أو نصبه حياله ) أي : نصب شيئا بإزائه ومقابلته واستظل به لأن الاستدامة غير مقصودة أشبه الاستظلال بحائط تحتها ( أو استظل بخيمة أو شجرة ) ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها ( أو ببيت ) لحديث جابر في حجة الوداع : وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس . . . ( أو غطى ) محرم ذكر ( وجهه ) بلا مخيط فلا إثم ولا فدية لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم يتعلق سنة التخمير كباقي بدنه ( أو وضع يده على رأسه أو لبده بعسل وصمغ ونحوه خوف نحو غبار أو شعث ) فلا شيء عليه لحديث ابن عمر : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا متفق عليه . | ( الرابع : تعمد لبس ) ذكر ( المخيط مطلقا ) قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره ( ولو ) كان الملبوس ( عمامة أو قفازين ) : تثنية قفاز كتفاح وهما ( يعملان لليدين ) كما يعمل لأجل ( البزاة أو ) كان المخيط ( خفين ) لأنهما منه ( إلا أن لا يجد ) المحرم ( إزارا

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٢٧