ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى ! أتجد شاة ؟ قلت : لا فنزلت ففدية من صيام أو صدقة قال : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين متفق عليه . | ( الثاني : إزالة ظفر يد أو ) ظفر ( رجل ) أصلية أو زائدة لأنه يحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر ( بلا عذر فإن ) عذر بأن ( كسر ظفره أو وقع به مرض فأزاله ) لم يحرم ( أو ) زال الظفر ( مع غيره ) كما لو زال ( مع أصبعه فلا فدية ) للآية والخبر . ( وتجب ) الفدية ( فيما ) أي : لشعر ( علم أنه بان بمشط أو ) بان ( بتخليل ) كما لو زال بغيرهما ( ولو ) كان ( ناسيا ) إذ لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وإن كان ميتا فقط فلا شيء عليه . | ( وهي ) أي : الفدية ( في كل فرد ) أي : لشعرة واحدة أو ظفر واحد ( أو بعضه ) أي : الفرد ( من دون ثلاث من شعر أو ظفر ) كشعرتين أو ظفرين أو بعضهما أو أحدهما وبعض آخر ( إطعام مسكين ) وعن كل ظفر أو بعضه لأنه أقل ما وجب فدية شرعا . ( وفي ثلاث ) شعرات أو أظفار ( الفدية ) وهي : شاة أو : صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كما يأتي في الفدية . | ( وتستحب ) الفدية ( مع شك ) : هل بان الشعر بمشط أو تخليل أو كان ميتا ؟ وكذا لو خلل لحيته وشك : هل سقط شيء احتياطا . ( ومن طيب حيا ) بإذنه ( أو حلق رأسه ) بإذنه ( أو قلم ظفره بإذنه ) فعلى المطيب والمحلوق رأسه والمقلم ظفره بإذنه الفدية لتفريطه ( أو سكت ) مفعول به ذلك ( ولم ينهه ) أي : ولم ينه الفاعل فعليه الفدية ( ولو ) وقع ذلك ( من محرم ) لمحرم فالفدية على المفعول به دون الفاعل ( و ) حلق رأس نفسه أو قلم
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي