تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بصرفه ) نسكه مع نسيانه بعد طواف ولا هدي معه ( لحج أو قران وجهل الحالة يتحلل بفعل حج ) كما يأتي ( ولم يجزئه ) فعله ذلك ( عن حج ولا عمرة للشك ) في سببهما ( ولا دم ) عليه ( ولا قضاء ) لأن الأصل براءته ( وما ) كان ( عليه من واجب ) فهو باق ( في ذمته يلزمه فعله ) لعدم ما يسقطه . | ( ويتجه باحتمال ) قوي : ( لزوم قضاء حج لو وطىء بعد حلق ) فقط لأنه لم يتم إحلاله بذلك إذ عباراتهم طافحة في أن من حلق وطاف ثم واقع أهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم وهو متجه . | ( ومن ) كان ( معه هدي ) وطاف ثم نسي ما أحرم به ( صرفه لحج ) وجوبا ( وأجزأه حجه ) عن حجة الإسلام ( فقط ) لصحته بكل حال ولا يجوز له التحلل قبل تمام نسكه كما تقدم ( ويأتي ) في باب دخول مكة ( حكم ) من طاف ( أحد طوافين بحدث وجهل ) مستوفى .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٢٠