تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوب العشر كله ( فيصح أن تعجل ) الزكاة ( قبل شروعه فيه ) أي : السوم لعدم المانع إذن وهو العلف في نصف الحول فأكثر ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع في باب إخراج الزكاة والخلاف مبني على السوم هل هو شرط ؟ وجزم به في الإقناع فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه أو عدم السوم مانع كما جزم به صاحب المنتهى وغيره وتبعه المصنف عليه وهو المذهب فيصح التعجيل . | ( وينقطع السوم شرعا ) أي : في حكم الشرع ( بقطعها ) أي : الماشية ( عنه ) أي : السوم ( عرفا ) لأنه لا ضابط له ( بقصد قطع طريق بها ) أي : الماشية ( ونحوه ) كقصد جلب خمر أو امرأة يزني بها عليها كانقطاع ( حول تجارة بنية قنية عبيدها ) أي : التجارة ( لذلك ) أي : قطع الطريق ونحوه ( أو ) نية قنية ( ثيابها ) أي : التجارة ( الحرير للبس محرم ) كما ينقطع إذا قطعها لأجل مباح . | ( ويتجه ) إنما ينقطع السوم إذا كان فاعل ما ذكر ( غير فار في الكل ) أي : كل المسائل المتقدمة فلو فعل شيئا من ذلك فرارا لبقي السوم معاملة له بضد قصده وهو متجه . ولا ينقطع حول السوم ( بنيتها ) أي : السائمة لعمل من حمل أو كراء ونحوه ( قبله ) أي : العمل الذي نويت له لأن الأصل خلافه ولم يوجد .

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣١