تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فقران ) واختلف في حجته صلى الله عليه وسلم لكن قال أحمد : لا أشك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي . | ( فالتمتع : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ) نص عليه وروى معناه بإسناد جيد عن جابر ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه ولم يكن متمتعا ويفرغ منها قاله في المستوعب ( ثم ) يحرم ( به ) أي : الحج في عامه ( من أين شاء ) أي : مكة أو قربها أو بعيد منها ( بعد فراغه منها ) أي : العمرة فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو أتم أفعالها في أشهره وإن أدخل الحج على العمرة صار قارنا . | ( والإفراد : أن يحرم ) ابتداء ( بحج ثم ) يحرم ( بعمرة بعد فراغه منه ) أي : الحج فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام . | ( والقرآن ) : أن يحرم بهما ) أي : بالحج والعمرة ( معا أو يحرم بها ) أي : العمرة ابتداء ( ثم يدخله ) أي : الحج ( عليها ) أي : العمرة ويصح لما في الصحيحين أن ابن عمر فعله وقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويكون إدخال الحج عليها ( قبل شروع في طوافها ) أي : العمرة فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدي معه كما لو أدخله عليها بعد سعيها وسواء كان في أشهر الحج أو لا . ( ويصح ) إدخال حج على عمرة ( ممن معه هدي ولو بعد سعيها ) بل يلزمه كما يأتي لأنه مضطر إليه لقوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( ويصير قارنا ) على المذهب جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا وهو مقتضى كلامه في الإنصاف وقال في الفروع وشرح المنتهى : في موضع آخر لا يصير قارنا ( ولو )

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٣٠٧