حرب ( من المسجد وفي المبهج ) و الإيضاح تحرم ( من تحت الميزاب ) ويسمى : الحطيم ( وهو أفضل ) من غيره ( وجاز وصح ) أن يحرم من بمكة بحج من سائر الحرم ( ومن خارج الحرم ) وهو الحل كعرفة ( ولا دم عليه ) لعدم الدليل على وجوبه . | ( و ) يحرم من بمكة ( لعمرة من الحل ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه . ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بينهما بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع ( ويصح ) إحرامه ( من مكة وعليه ) أي : من أحرم لعمرة من مكة ( دم ) لتركه واجبا كمن جاوز ميقاتا بلا إحرام ( وتجزئه ) عمرة أحرم بها من مكة ( ولو لم يخرج للحل ) قبل إتمامها ولو بعد الطواف عن عمرة الإسلام لأن الإحرام من الحل ليس شرطا لصحتها وكالحج ( ومن أحرم من مكة ) أو الحرم ( قارنا فلا دم ) عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة ( تغليبا للحج ) على العمرة لاندراجها فيه وسقوط أفعالها . ( ومن لم يمر بميقات ) من المذكورات ( أحرم ) بحج أو عمرة وجوبا ( إذا علم أنه حاذى أقربها ) أي : المواقيت ( منه ) لقول عمر : انظروا حذوها من قديد رواه البخاري . | ( وسن ) له ( أن يحتاط ) ليخرج من عهدة الوجوب فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام ( فإن استويا ) أي : الميقاتان في القرب ( ف ) يحرم ( من أبعدهما من مكة ) لأنه أحوط ( فإن لم يحاذ ميقاتا ) كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما ( أحرم عن مكة ب ) قدر ( مرحلتين ) فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنه أقل المواقيت .
مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي