تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من حاله أنه يعجبه السفر معها ( وتكون ) إن امتنع محرمها من سفر معها ( كمن لا محرم لها ) فلا وجوب عليها ( فإن ) لم يكن لها زوج و ( تزوجت من ) أي : زوجا ( يحج بها فلا بأس ) وليس العبد محرما لسيدته نصا من حيث كونها مالكة له لحديث : سفر المرأة مع عبدها ضيعة ولأنه غير مأمون عليها ولا تحرم عليه أبدا ولو جاز له النظر إليها لأنه للحرج والمشقة ( ومن أيست منه ) أي : المحرم ( استنابت ) من يفعل النسك عنها ككبير عاجز فإن تزوجت بعد أن أيست من المحرم وبعد أن حج عنها أجزأها لأنها كالمعضوب إذا عوفي بعد الحج عنه . والمراد : أيست بعد أن وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد لنقل إسحاق عن أحمد في المرأة ليس لها محرم : هل تدفع إلى الرجل يحج عنها ؟ فقال : إذا كانت قد يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها ( وإن حجت ) امرأة ( بدونه ) أي : المحرم ( حرم ) سفرها بدونه ( وأجزأ ) حجها كمن حج وترك حقا يلزم من نحو دين لكن لا يترخص . | ( وإن مات ) محرم سافرت معه ( بالطريق ) وكان ( بعيدا ) عن وطنها ( مضت في حجها ) لأنها لا تستفيد برجوعها شيئا لأنه بغير محرم ( ولم تصر محصرة ) إذ لا تستفيد بالتحليل زوال ما بها كالمريض ( و ) إن مات المحرم ( قريبا ) فعليها أن ( ترجع ) لأنها في حكم العاجزة . ( وإن كان ) المحرم ( زوجا فيأتي في العدد ) أنه إن مات قبل أن تحرم فإن كان دون مسافة قصر اعتدت بمنزله وبعدها تخير بين مضي ورجوع . | ( فرع : يصح حج مغصوب وأجير خدمة ) بأجرة ودونها ( وتاجر ) ولا إثم نصا . قال في الفصول و المنتخب :

مطالب أولي النهى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٢ · ص ٢٩٤